Мусовитта о чистоте - Ад-Дубьян - Том 3

Дубьян Аль-Дубьян d. Unknown
73

Мусовитта о чистоте - Ад-Дубьян - Том 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Издатель

(بدون ناشر)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Жанры

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١)، اختاره ابن تيمية (^٢). وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (^٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٤). وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥). وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٦). وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٧). • دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا: بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٨). • دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء: أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف. (١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي

(^١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي. (^٢) الاختيارات (ص: ٤). (^٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦). (^٤) الفروع (١/ ٧٤). (^٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩). (^٦) الفروع (١/ ٧٧). (^٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦). (^٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).

1 / 76