Мусовитта о чистоте - Ад-Дубьян - Том 3

Дубьян Аль-Дубьян d. Unknown
71

Мусовитта о чистоте - Ад-Дубьян - Том 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Издатель

(بدون ناشر)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Жанры

ولماذا يزيل النجاسة؟ لأن النجاسة إذا ذهبت بالماء المحرم فقد زال حكمها؛ لأن إزالة النجاسة معقولة المعنى، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. • الراجح: القول بأن الماء المغصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث مع التحريم، فجهة المنع من قبل الغصب، لا من قبل الطهارة، ولا يكون النهي مقتضيًا لفساد المنهي عنه إلا إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، كما هو مقرر في أصول الفقه، والله أعلم. * * *

1 / 74