145

Мусовитта о чистоте - Ад-Дубьян - Том 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Издатель

(بدون ناشر)

Издание

الثالثة

Год публикации

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Жанры

وقيل: طاهر غير مطهر.
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة ﵀، وعليها الفتوى، واختارها محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (^١).
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (^٢)، ورجحها ابن حزم (^٣)، وابن تيمية (^٤)، وابن عبد الهادي (^٥)، والشوكاني (^٦)، وغيرهم.
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:
الدليل الأول:
(٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (^٧).

(^١) انظر شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، قال العيني في البناية (١/ ٣٤٩): ورواه زفر ﵀ أيضًا عن أبي حنيفة يعني، كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو ألا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة ﵀، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى»، وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٨/ ١٠٠)، الروضة (١/ ٧)، وقال في المجموع (١/ ٢٠٢): «قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور»، وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٣٥، ٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤).
(^٢) الكافي (١/ ٥)، المبدع (١/ ٤٤)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٦): «وهو أقوى في النظر».
(^٣) المحلى (١/ ١٨٣).
(^٤) الاختيارات للبعلي (ص: ٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(^٥) التنقيح (١/ ٢١١).
(^٦) نيل الأوطار (١/ ٤٤).
(^٧) أحمد (٢/ ٤٣٣).

1 / 148