٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِنْتًا لِشَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَلَى ابْنَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ لِيَحْضَرَ نِكَاحَهُ، فَقَالَ أَبَانُ: إِلا أَرَاكَ أَعْرَابِيًّا، سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ»