الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Мансур аль-Хефнави d. Unknown
48

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Издатель

مطبعة الأمانة

Номер издания

الأولى ١٤٠٦هـ

Год публикации

١٩٨٦م

Жанры

قبول الرجوع عن الإقرار بذلك، نظرًا؛ لأنه حق ثبت بالإقرار، فلا يسقط بالرجوع كالقصاص وحد القذف. وما ذهبوا إليه مردود بما روي أن النبي ﷺ قد عرض للمقر بالرجوع بإعراضه عنه، ولو لم يكن لذلك التعريض فائدته لما فعله النبي ﷺ-١، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلًا عند بيان الرأي في الرجوع عن الإقرار٢. هذا بالنسبة للرجوع عن الإقرار بحق من حقوق الله ﷾، أما الرجوع عن الإقرار بحق العبد، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يسقط ما ألزم المقر به نفسه. وفرق من أسقط بالرجوع عن الإقرار حق الله ﷾، ولم يسقط بالرجوع حق العبد، بأن الرجوع في الأول خبر يحتمل الصدق، وليس أحد يكذبه فيه، فتتحقق به الشبهة في الإقرار السابق عليه، فيندرئ بالشبهة؛ لأنه أرجح من الإقرار السابق. بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف؛ لأن العبد يكذبه في أخباره الثاني، فينعدم أثره في إخباره الأول بالكلية٣. ج- التقادم وما يترتب عليه: قبل نظر الدعوى أو الحكم فيها، أو بعد صدور الحكم. أ: يراد بالتقادم هنا أن تمضي مدة كان يمكن للمدعي أن يتقدم

١ نيل الأوطار ج٧ ص١٥٠ المهذب ج٢ ص٣٤٥ بداية المجتهد ج٢ ص٤٧٤. ٢ الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث. ٣ المهذب ج٢ ص٣٤٥، فتح القدير ج٥ ص٢٢٣، الجريمة للشيخ أبو زهرة ص٧٥.

1 / 56