الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Издатель
مطبعة الأمانة
Номер издания
الأولى ١٤٠٦هـ
Год публикации
١٩٨٦م
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Мансур аль-Хефнави d. Unknownالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
Издатель
مطبعة الأمانة
Номер издания
الأولى ١٤٠٦هـ
Год публикации
١٩٨٦م
Жанры
١ فتح القدير ج٥ ص٢٢١ ط الحلبي. ٢ بدائع "الصنائع للكاساني ج٤ ص٥٠. ٣ يقول الكاساني: وأما العدد في الإقرار بالقذف، فليس بشرط بالإجماع البدائع ج٧ ص٥٦. ٤ يقول ابن رشد: "أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد، فإن مالكًا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحد اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود، وأبو ثور الطبري وجماعة، بداية المجتهد ج٢ ص٤٧٣ مغني المحتاج ج٤ ص١٥٠. ٥ حكى ذلك الشيخ أبو زهرة في كتابه الجريمة ص٧٥ مستدلًا عليه بروايات أوردها عن الكاساني، يرجع إلى تفصيل القول في الحكم بالنكول إلى كتاب القضاء في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور، فقد فصل القول في ذلك ص٨٩، ٩٠.
1 / 54