64

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

وبحديث عائشة ﵂ قالت: (عقَّ رسول الله ﷺ عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.
أدلة القول الخامس:
احتجوا بما يلي:
١. بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا ...).
٢. وعن سَمُرة أنه ﵊ قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته ...).
٣. وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: (مع الغلام عقيقة ...) (١).
تمسك هؤلاء بظاهر قوله ﷺ: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى (٢).
قال الحافظ ابن عبد البر: [انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: مع الغلام عقيقة، وإلى ظاهر حديث سَمُرة: (الغلام مرتهن بعقيقته) (٣).
قلت: ولم ينفرد الحسن وقتادة بهذا القول بل نقله ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من فقهاء التابعين حيث قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة] (٤).

(١) سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة.
(٢) تحفة المودود ص ٥٢.
(٣) فتح المالك ٧/ ١٠٧.
(٤) المحلى ٦/ ٢٤١.

1 / 65