48

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

بالشرع تعبدًا كالأضحية، ولم ينكر كونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنها تكون إذًا كالوليمة تقام شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح، فافهم] (١). وينبغي أن يعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة قال التهانوي: [وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عملًا بما في شرح الطحاوي والأمر واسع لما فيه من الاختلاف، فتدبر] (٢). وقال أيضًا: [هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية في ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة لما قال ابن المنذر وغيره: إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ وعن الصحابة والتابعين بعده، قالوا: وهو أمر معمول به في الحجاز قديمًا وحديثًا. قال: وذكر مالك في الموطأ: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي، أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين أ. هـ شرح المهذب ملخصًا (٨/ ٤٤٧)، فزعموا أن الأمر كان مختلفًا فيه بين الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه، فأخذوا به وأفتوا بالاستحباب، ووافقوا الجمهور، وإن كان قول الإمام قويًا من حيث الدليل كما ذكرنا، ولكن خلافه هو القول المنصور والله تعالى أعلم بما في الصدور] (٣).

(١) إعلاء السنن ١٧/ ١٢٧. (٢) إعلاء السنن ١٧/ ١٢١. (٣) إعلاء السنن ١٧/ ١٢٦.

1 / 49