46

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

– أي ابن عابدين – عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبار] (١). وأما ما نسب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة كما نقله العراقي وغيره (٢) فهو مردود وباطل. قال العيني: [هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال ليست سنة، فمراده إما ليست سنة ثابتة، وإما ليست سنة مؤكدة] (٣). وقد تطاول ابن حزم على أبي حنيفة وتعدّى عليه فقال: [ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن] (٤). وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار] (٥). وسامح الله الشيخ ابن قدامة فما كان ينبغي أن يصدر هذا الكلام منه في حق أبي حنيفة، وأقول كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ وقول ابن حزم وابن قدامة في حق أبي حنيفة ينبغي تركه.

(١) إعلاء السنن ١٧/ ١١٣. (٢) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦. (٣) عمدة القاري ١٤/ ٤٦٣. (٤) المحلى ٦/ ٢٤١. (٥) المغني ٩/ ٤٥٩.

1 / 47