124

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

أن يجعلوا عليه شيئًا من الزعفران لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركًا به فإن دم الذبيحة كان مباركًا عندهم حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيمًا لها وإكرامًا فأمروا بترك ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وعوضوا عنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلًا عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين، والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونًا] (١). وقال الإمام النووي: [ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران] (٢).

(١) تحفة المودود ص ٥٦. (٢) المجموع ٨/ ٤٣٢.

1 / 125