122

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

٥. وأكد الجمهور قولهم بأن التدمية منسوخة أنها كانت من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطلها ويدل على نسخها وإبطالها ما يلي: أ. حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي - بريدة - يقول: [كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران] (١). ب. عن عائشة ﵂ في حديث العقيقة قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوقًا) رواه البيهقي وهذا لفظه (٢)، وقال النووي بإسناد صحيح (٣). وقال الحافظ ابن حجر: [وزاد أبو الشيخ (ونهى أن يمس رأس المولود بدم)] (٤). وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] (٥)، ورواه ابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (٦). والخَلوق: بفتح الخاء هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قاله الإمام النووي (٧). ج. عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول ﷺ قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) (٨). [قال مهنا بن يحيى الشامي: ذكرت لأبي عبد الله

(١) سبق تخريجه ص ٨. (٢) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٣. (٣) المجموع ٨/ ٤٢٨. (٤) فتح الباري ١٢/ ١١. (٥) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩. (٦) الإحسان ١٢/ ١٢٤. (٧) المجموع ٨/ ٤٢٩، وانظر المصباح المنير ص ١٨٠. (٨) سبق تخريجه.

1 / 123