105

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Издатель

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Жанры

ﷺ عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة] (١). ويمكنني القول بأنه يمكن الجمع بين أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني فنعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية ذبح شاتين عن الغلام وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنة. قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] (٢). وقال الصنعاني: [يجوز أنه ﷺ ذبح عن الذكر كبشًا لبيان أنه يجزئ وذبح الإثنين مستحب] (٣). وذكر المرداوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزئة (٤).

(١) المحلى ٦/ ٢٤٣. (٢) المجموع ٨/ ٤٢٩، المغني ٩/ ٤٦٠. (٣) سبل السلام ٤/ ١٨٢. (٤) الإنصاف ٤/ ١١٠.

1 / 106