الشرح الممتع على زاد المستقنع

Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин d. 1421 AH
61

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Жанры

مثاله: ماء غُمِسَ فيه يدُ قائم من نوم ليل ناقض للوُضُوء، فإِنَّه يكون طاهرًا غير مطهِّر، وماء طَهُور اشتبه أحدهما بالآخر، فلا يتحرَّى ولا يتيمَّم؛ لأنَّ استعمال الطَّاهر هنا لا يضرُّ؛ بخلاف المسألة السَّابقة التي اشتبه فيها الطَّهور بالنَّجس، فإِنه لو استعمله تنجَّس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضَّأُ وُضُوءًا واحدًا من هذا غرفة، ومن هذا غرفة؛ لأجل أنَّه إِذا أتمَّ وضوءه، فإِنه تيقَّن أنه توضَّأ بطَهُور فيكون وضوؤُه صحيحًا. فإن قيل: لماذا لا يتوضَّأ من هذا وضوءًا كاملًا، ومن الآخر كذلك؟ فالجواب: أنه لا يصحُّ لوجهين: الأول: أَنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كلِّ وُضُوء وهو شاكٌّ فيه، ولا يصحُّ التردُّد في النيَّة. الثاني: أَنه إِذا توضَّأ وُضُوءًا كاملًا من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءًا كاملًا من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب على ظنِّه أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه، وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه، الذي حصلت به الطَّهارةُ؛ بعد غَسلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب. ولا يُقال: إِنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة. وقال بعض العلماء: يتوضَّأ أولًا ثم يُصلِّي، ثم يتوضَّأ ثانيًا

1 / 64