الشرح الممتع على زاد المستقنع

Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин d. 1421 AH
58

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Жанры

الأصل الطَّهارة حتى ولو كان لون الماء متغيِّرًا. قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. وإِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ، ........ قوله: «وإِن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا»، يعني: إِن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعْمَالُهُمَا، لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري. وربما يُستدلُّ عليه بأن النبيَّ ﷺ قال في الرَّجُل يرمي صيدًا فيقع في الماء: «إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟ (١)». وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل، فإِنَّك لا تدري أيُّهما قتله» (٢)؟. فأمر باجتنابه، لأنّه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟ قوله: «ولم يتحرَّ»، أي: لا ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، وعلى هذا فيتجنَّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن، هذا المشهور من المذهب. وقال الشَّافعي ﵀: يتحرَّى (٣). وهو الصَّواب، وهو

(١) واللفظ له عن عدي بن حاتم. (٢) (٣) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ١٨٠).

1 / 61