الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
Жанры
الكُفَّار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقَّه، وحينئذٍ يعود إليه وصف الرِقِّ، ثم يصحُّ أن يحرَّر مرَّة ثانية في كفَّارة واجبة.
فالصَّواب أن ما رُفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهًا.
أو غُمِسَ فِيه يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ نَاقضٍ لوضُوءٍ، ...........
قوله: «أو غُمِسَ فيه يَدُ قائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ»، الضَّمير في قوله: «فيه» يعود إلى الماء القليل. واليد إِذا أُطلقت فالمراد بها إلى الرُّسغ مفصِل الكفِّ من الذِّراع، فلا يدخل فيها الذِّراع.
مثاله: رجل قام من النَّوم في الليل، وعنده قِدْرٌ فيه ماء قليل، فغمس يده إِلى حَدِّ الذِّراع فيكون طاهرًا غير مطهِّر بدليل قوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه؛ فلا يَغمِسْ يدَهُ في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإِنه لا يدري أين باتت يدُه» (١).
ففيه النهي عن غمس اليد في الإِناء، والتَّعليل: فإِن أحدكم ... إِلخ، فلو غُمِسَت اليدُ في ماء كثير فإِنَّه يكون طَهُورًا، وإِذا غَمَسَ رَجُلٌ رِجْلَهُ فإِنه طَهُورٌ؛ لأنه قال: «يدٌ»، وكذلك لو غَمَسَ ذَراعه فإِنَّهُ طَهُور، ولو غمس كافرٌ يده فإِنه طَهُور، وكذا المجنون أو الصَّغير؛ لأنه غير مكلَّف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلًا في النَّهار فإِنَّه طَهور، وكذا إن نام يسيرًا في اللَّيل،
(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترًا، رقم (١٦٢)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإِناء، قبل غسلها ثلاثًا، رقم (٢٧٨) عن أبي هريرة.
1 / 49