Критика и пояснение в развеивании иллюзий Хузайрана

Мухаммад Камиль аль-Касаб d. 1373 AH
86

Критика и пояснение в развеивании иллюзий Хузайрана

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

Издатель

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

فلسطين

Жанры

نقول: إنَّ البرهان على دعوى الأستاذ العلامة الزنكلوني، بتخصيص العمل بقول الشعراني، بجواز الذِّكر بكلمة التوحيد مع الجنازة في حالة لا يتعدّاها، وعلى قوله بكراهة الذِّكر بها في ذلك الموطن، هو ما اعترف به خزيران نفسه، من عمل الصَّدر الأول، الذي هو المشروع في تلك الحالة، وهو الصَّمتُ، والمعمول به في كل مذهب من المذاهب المعتبرة (١)، فهو أصل الحكم بكراهة الذّكر بها حينئذ، والسُّنَّة العملية التي درج عليها الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون، أكبر دليل على ذلك؛ لأنَّ الفعل في باب التأسي والامتثال، أبلغ من القول المجرد، كما ذكره الأصوليون (٢)، وكل ذلك منطوٍ في جواب العلامة الزنكلوني، يفهمه من ﴿كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] . قال: وبعد التأمل الصحيح؛ يتبيَّن أنه لا منافاة بين ما كان عليه الصّدر الأول، وبين قول العارف المومأ إليه، بل هناك موافقة كلّية بينهما، وكلاهما طريق موصل للغرض الذي يرمي إليه الدِّين الإسلامي عند تشييع الجنازة من العظة، والتفّكر بالموت، إذ أن ذكر كلمة التوحيد مع ملاحظة معناها كما هو المطلوب شرعًا، أقوى باعث، وأكبر مساعد، لتناول تلك الحكمة لما هو محسوس من حصول الخشوع، وحضور القلب، ومراقبة الحقّ، للذّاكر، ولا أخال مسلمًا ينكر ذلك، بل لكل مؤمن حاسةٌ ذوقية، يُدرك بها ذلك عند التلاوة، ولذا كان الإذن بها عن الشارع عامًا بكل حالٍ وآنٍ.

(١) تقدم بيان ذلك، ولله الحمد. (٢) انظر لطائف وفوائد في هذا عند ابن القيم في «مدارج السالكين» (١/٤٤٦ وما بعدها - ط. الفقي)، و«الموافقات» (٤/٧٩ وما بعدها - بتحقيقي)، «أفعال الرسول ﷺ» (١/١٠٥) للأستاذ الشيخ محمد الأشقر.

1 / 86