113

Критика и пояснение в развеивании иллюзий Хузайрана

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

Издатель

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

فلسطين

Жанры

وأما ليلة النصف من شعبان، فلم يحصل بخصوصها إلا تنبيهُ الناس للمسابقة لصوم نهارها، وقيام ليلها، بالعبادة الخالصة لله -تعالى-، بعد التَّوبة، وأداء الفرائض؛ لأنه لا يفيد العبد إقباله على النوافل ما دام تاركًا للفرائض (١)، لكن لا على وجه الاجتماع في المساجد، واعتقاد لزوم ذلك، بل على وجه الانفراد والاختيار، وأنَّ الدُّعاء بالصُّورة المعلومة مساء ليلة النِّصف ليس من الأعمال التي تعبَّدنا اللهُ بها، ولم يفعله رسول الله ﷺ، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا الأئمة المجتهدون -رضوان الله عليهم أجمعين-.

(١) هذا الإطلاق خطأ قطعًا، والقاعدة الحادية عشرة في «تقرير القواعد» لابن رجب (١/٦٦ - بتحقيقي): (من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أو لا؟)، قال ابن رجب: «وهذا نوعان؛ أحدهما: العبادات المحضة؛ فإن كانت موسّعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة اتفاقًا، وقبل قضائها -أيضًا-؛ كقضاء رمضان على الأصح. والثاني: إن كانت مضيّقة، لم تصح على الصحيح، ولذلك صور ...» مذكورة بتفصيل فيه، وانظر تعليقي عليه، و«القواعد الفقهية النُّورانية» (ص ٤٩-٥٠)، وللكلام السابق مستند عن أبي بكر قوله ضمن خطبة طويلة، فيها: «وإن الله لا يقبل نافلةً حتى تؤدّى الفريضة»، خرجته في تعليقي على «الخطب والمواعظ» لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم (رقم ١٣٢)، يسّر الله إتمامه وإظهاره بخير وعافية.

1 / 113