62

Краткое руководство по вероучениям имамов единобожия

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

Издатель

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

تأويل وفهم انفردوا به، في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ [المائدة: ٩٣] الآية. والصحابة أنكروا على من رأى أن دفع الزكاة لا يجب لأحد بعد رسول الله ﷺ وقاتلوا على ذلك واستباحوا الدماء عليه، وإن لم ينكر من قاتلوه غير ذلك من الدين. وقد بعث ﷺ سرية إلى رجل تزوج امرأة أبيه فقتلوه وغنموا ماله، وسار فيه بسيرته في المرتدين. فكيف يقال: إنَّ من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح لقبورهم وخافهم ورجاهم مع الله لا ينكر عليه؟ لأن الإنكار محل الاجتهاد؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» (١). * * *

(١) «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص ٨٠ - ٨٣).

1 / 70