203

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Издатель

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Жанры

١ - أن يكون ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه. ٢ - أن يكون عاقلًا لما يحدث، فاهمًا له. ٣ - أن يكون ضابطًا لما يرويه. ٤ - أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث. وهذه الشروط تتعلق بصحة السند واتصاله، ولذلك لم يعمل بالحديث المرسل إلا بشروط (١). خامسًا: مذهب الحنابلة: يشترط الإِمام أحمد صحة السند لقبول خبر الآحاد والعمل به، كالشافعية، ولكن الفرق بينهما في بعض الجزئيات، مثل قبول الحنابلة للحديث المرسل، خلافًا للشافعية لأن الإِمام أحمد لا يشترط اتصال السند، ومثل تقديم الحديث الضعيف على القياس (٢).

(١) المستصفى: ١ ص ١٥٥، اللمع: ص ٤٣، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٥٧٨. (٢) الوسيط في أصول الفقه الإِسلامي: ص ٢٦٣، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٤٣، أعلام الموقعين: ١ ص ٣١، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٥٧٦.

1 / 216