١٠٤ - ما جاء في الطهارة قبل لبس الخف
حديث أبي هريرة ﵁ في: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (١)
قال الإمام أحمد: ضعيف (٢).
١٠٥ - ما جاء في المسح أعلى الخفين وأسفلهما
حديث المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله (٣).
قال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا (٤).
وقال مرة: هذا الحديث ضعيف (٥).
وقال مرة: أما الوليد فزاد فيه (المغيرة) وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده (٦).
(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٥٨ قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير، ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي، حدثنا مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها، ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول اللَّه رجلاك لم تغسلهما قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان".
(٢) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٩٦.
قلت: ولكن أصل اشتراط الطهارة ثابت كما عند البخاري (٢٠٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٩٧) قال: ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، ثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله.
(٤) "مسائل صالح لأحمد" (٢٧١)، (٥٤٤)، "تاريخ بغداد" ٢/ ١٣٥.
(٥) "نصب الراية" ١/ ١٨١، "التلخيص الحبير" ١/ ١٥٩.
(٦) "التمهيد" ١/ ١٤، ١١/ ١٤٧.