67

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

القسم الثاني: شرط عادي، وهو: ما يكون شرطًا عادة، كنصب السُّلَّم لصعود السطح. القسم الثالث: شرط لغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق مثل: " إن نجحت فلك جائزة ". القسم الرابع: شرط شرعي، وهو: ما جعله الشارع شرطًا لبعض الأحكام، كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة. * * * المسألة الثالثة: الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك: ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما قصده الشارع قصدًا واضحًا، وهو: الذي يرجع إلى خطاب التكليف، وهو: إما أن يكون مأمورًا بتحصيله كالطهارة للصلاة، وإما أن يكون منهيًا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول. القسم الثاني: ما لم يقصد الشارع تحصيله، وهو: الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن بقاء النصاب حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب الفعل، ولا هو مطلوب الترك. * * * المسألة الرابعة: الشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: شرط شرعي، وهو: ما كان مصدر اشتراطه

1 / 74