259

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

لا يجوز، أما تقديم الخاص فلا يوجب ذلك، بل فيه عمل بالخاص وعمل بما بقي بعد التخصيص، وهذا فيه جمع بين الدليلين.
وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) لم يبق على عمومه؛ حيث إن من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه ولو كان داخل الحرم، وخصصنا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس؛ حيث قسناه على من جنى داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذًا من قوله تعالى: (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ).
* * *
المسألة الرابعة عشرة:
إذا تعارض الخاص مع العام كأن يقول السيد لعبده: " أكرم الطلاب " وروي عنه أنه قال: " لا تكرم زيدا " وهو من الطلاب فإن النص الخاص يخصص اللفظ العام، فيكرم جميع الطلاب إلا زيدًا، وهذا يكون مطلقًا، أي: سواء علمنا تاريخ نزول كل واحد منهما، أو لم نعلم، وسواء تقدم العام على الخاص، أو العكس، أو جهل التاريخ فلم نعلم أيهما المتقدم والمتأخر، أو كانا مقترنين في النزول؛ لأن الصحابة ﵃ كانوا يفعلون ذلك.
فمثلًا قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) نص عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، ولكن الصحابة

1 / 270