255

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المسألة السابعة:
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص السنة الأحادية بمثلها؛ لوقوعه في قوله ﷺ: " لا زكاة فيما دون خمسة أوسق "، حيث ورد مخصصًا لقوله ﷺ: " فيما سَقَت السماء العشر "، والوقوع دليل الجواز.
ولأن العام من السنة المتواترة، والخاص منها دليلان قد ثبتا، فيجب أن نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ جمعًا بين الدليلين، وهذا أولى من إلغاء أحدهما بالكلية، وكذلك في العام من الآحاد والخاص منها.
* * *
المسألة الثامنة:
يجوز تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب؛ لقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) حيث إن السنة شيء من الأشياء، والتخصيص بيان، فيكون الكتاب مخصصًا لها.
ولأن العام من السنة المتواترة والآحاد، والخاص من الكتاب دليلان قد ثبتا، فيجب أن نعمل بالخاص، وما بقي بعد التخصيص؛ جمعًا بين الدليلين، وهو أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
* * *
المسألة التاسعة:
يجوز تخصيص الكتاب والسنة والمتواترة بخبر الواحد؛

1 / 266