247

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وقاص ﵄ قائلًا: " قد انفذت إليك ألفي رجل "، وكان قد أرسل إليه ألفًا من الرجال والقعقاع بن عمرو، ولم ينكر عليه أحد.
وبناء على ذلك: فإنه إذا كان للرجل أربع نساء وقال: " نسائي طوالق "، ثم قال: كنت قد أخرجت ثلاثًا: فإنه يقبل، حيث إن الباقية واحدة ويجوز تخصيص إلى أن يبقى واحد.
* * *
المسألة السابعة عشرة:
المخاطِب - بكسر الطاء - والمتكلم يدخل في عموم خطابه مطلقًا؛ لأن السيد لو قال لعبده: " من أحسن إليك فأكرمه "، ثم أحسن إليه السيد، فإن أكرمه فإنه يستحق المدح والثناء، وإن لم يكرمه فإنه يستحق اللوم، وهذا باتفاق العقلاء من أهل اللغة، فاستحقاقه للمدح في الحالة الأولى وللذم في الحالة الثانية دليل على أن السيد داخل في عموم خطابه ومتناول له.
وبناء على ذلك: فإن المخاطب يدخل في عموم خطابه ولا يخرج إلا بقرينة، فلو قال: " نساء المسلمين طوالق " فإن زوجته تطلق، لأن المخاطب والمتكلم يدخل في عموم كلامه.

1 / 258