230

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المطلب السابع عشر
في العموم
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
* * *
المسألة الثانية:
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، والعوارض: جمع عارض، والعارض هو الذي يذهب ويجيء، ولذلك سمي المال عرضًا في قوله تعالى: (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا) لأنه يذهب ويجيء، فالعموم عارض للفظ قد يجيء إليه، وقد يزول عنه.
وليس المراد من ذلك: أن العموم داخل في حقيقة اللفظ بحيث كلما وجد اللفظ يكون عامًا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما ذكرناه.
* * *
المسألة الثالثة:
العموم له صيغة في اللغة خاصة به موضوعة له تدل على

1 / 241