220

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

أنت طالق "، فإن أراد التوكيل فهذا واضح، حيث إنها تطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلًا في طلاق أمه، أما إذا لم يرد شيئًا فإنه لا يلزم منه وقوع الطلاق على أمه.
* * *
المسألة السادسة عشرة:
إذا خاطب الله تعالى النبي ﷺ بالأمر بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ)، وقوله: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ)، فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم؛ لأن الصحابة ﵃ إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي ﷺ، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، ونحو ذلك، فلو كان مخصوصًا بهذا الحكم لما صح رجوعهم إلى فعله ﷺ، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.
ولأن بعض الصحابة يسأل الرسول ﷺ عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم، كما روته أم سلمة ﵂ أن امرأة قبَّلها زوجها وهو صائم، فأتت النبي ﷺ فقالت له ذلك: فقال النبي - ﷺ: " ألا فأخبريها أني أفعل ذلك "، فلو كان الحكم مختصًا به لم يصلح فعله أن يكون جوابًا لذلك.

1 / 231