191

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

القسم الثاني: المبيّن بغيره، وهو: الذي لا يستقل بإفادة معناه، بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول أو فعل، وذلك الدليل يُسمَّى مبيِّنًا.
* * *
المسألة الرابعة:
يحصل البيان بما يلي:
أولًا: القول: أي يحصل البيان به وُيسمَّى البيان بالكلام، وهو: التلفظ صراحة بالمراد؛ لوقوعه في الشريعة؛ حيث بين الرسول ﷺ قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) بقوله: " فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر " وهو كثير.
ثانيًا: الفعل: أي يحصل البيان به؛ لوقوعه في الشريعة؛ حيث إنه لما نزل قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، وقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، بين النبي ﷺ كيفية الصلاة وكيفية الحج بفعله.
ثالثًا: الكتابة، أي: يحصل البيان بالكتابة؛ لوقوعه؛ حيث روي عن النبي ﷺ أنه كتب إلى عماله في الصدقات، وكتب كتابًا بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن بين فيه الفرائض والسنن والديات.
ولأن الكتابة تقوم مقام القول اللساني، والجامع: أن كلًا منهما يقوم بتأدية الذي في النفس.
رابعًا: ترك الفعل، أي: يحصل البيان بترك الفعل، حيث

1 / 202