186

Всеобъемлющий сборник принципов юриспруденции и их применений согласно предпочитаемой доктрине

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Издатель

مكتبة الرشد-الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المطلب الثاني عشر
في المجمل
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
المجمل: هو ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه.
* * *
المسألة الثانية:
أسباب الإجمال هي:
السبب الأول: الاشتراك في اللفظ المفرد كالعين، والشفق، والقرء.
السبب الثاني: الاشتراك في اللفظ المركب، كقوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)، فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون الزوج، وهو رأي الجمهور، أو هو الولي وهو رأي الإمام مالك.
السبب الثالث: الاشتراك في الحرف كالواو في قوله تعالى:

1 / 197