Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

Абдул Салам Аллуш d. Unknown
72

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

قلت: كذا قال، وهو مردود بما قدمنا. الثالث: أن يكون أحد الخبرين مخصصًا للآخر. واختلافهم في هذا يشبه اختلافهم في الأول. الرابع: في القياس الظني والقياس القطعي. وهو يشبه الثاني، لكن لما كان بعضهم يطلق هذه التسمية دون الأخرى أفردناها هنا. فيمكن مراجعة أقوالهم هناك. ويزاد هنا قول أبي بكر الأبهري الذي قال: إن كانت المقدمات قطعية قدم القياس، وإن كانت ظنية قدم الخبر. ب - بيان فساد الشرط المذكور. وهو مردود بوجهين نقلي وعقلي: أما الوجه النقلي: فإن فيه أحاديثًا كثيرة جدا قد تقدم منها بعضها، كما في تصريح عمر برد الرأي وتركه عند وجود النص، وكذا غيره ممن قدمنا ذكرهم. وهذا إنما أخذه عمر وغيره من قول الله تعالى، وقول رسوله ﷺ. فأما في كتاب الله تعالى ففيه قوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ). وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ).

1 / 78