55

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

٤ - رابعها: الإجماع: قال الشوكاني: " واستدلوا من الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكره أحد، ولو أنكره منكر لنقل إلينا، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح ". قال ابن دقيق العيد: ومن تتبع أخبار النبي ﷺ والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعًا ". انتهى. وقد أجاب الرازي عن هذه الطائفة اليسيرة التي عناها الشوكاني، وهو لا يعني بذلك شرح كلام الشوكاني قطعًا لأنه توفي قبل مولده بسنين فقال: " فأما قول المرتضى: إن النظام وجمعًا من شيوخ المعتزلة والقاشاني والإمامية ينكرون ذلك ويقسمون بالله: " إنهم لا يجدون علمًا ولا ظنًا ". قلنا: رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين، والنظام ما أنكر ذلك، بل سلّم - يعني بإجماع الصحابة - إلا أنه قال: " إجماع الصحابة ليس بحجة ". . . وأما الإمامية فالإخباريون منهم - مع كثرة الشيعة في قديم الزمان - ما كانت إلا منهم فهم لا يعوّلون في أصول الدين فضلًا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها عن أئمتهم.

1 / 61