46

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى أ - الأول: توقف النبي ﷺ عن قبول خبر ذي اليدين في أنه ﷺ صلى ركعتين فقط، وهو يظن ﷺ أنه صلى أربعًا. وقد رد الأصوليون هذه الدعوى من أوجه متعددة، وأقوى الردود عليها، لم أر أحدًا منهم ذكره. وهو: إن هذا الحديث حجة لنا في قبول خبر الواحد، لا علينا، وذلك أنه ﷺ قد صلّى فيما يحسب أنه صلى أربعًا. وأقل هذا الحسب منه ﷺ، أو من غيره، إنما هو بمقام الرواية الواحدة، التي تفيد أن الركعات كانت أربعًا، - ومحل ذلك على القطع حيث لا شك في كونها أربعًا عند من صلاها - فإذا أخبرك مخبر بأنك صليت اثنتين، كان بمثابة روايتين متضادتين، والشرع والعقل يقضي في مثل هذا الموضع الترجيح، وله أحوال: الأول: إلغاء أحد الخبرين، وإعمال الآخر من غير دليل، ولا برهان. والثاني: انضمام قرينة أو شاهد آخر لأحد الخبرين ليكون أقوى من مضادِّه فيعمل به.

1 / 52