202

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر: قال البيهقي: قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا. قال البيهقي: أخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به. قلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف: فروي عن عمر وعلي ﵄ إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت. وقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.

1 / 211