188

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الوجه الثاني: لمن يشترط عدم مخالفة الراوي لروايته. فقد عرفت من الجواب الأول أن عمارًا كان يفتي بخلافه، فلم يتحقق به هذا الشرط عند القائلين به. الوجه الثالث: في أن هذا التيمم كان من فعلهم، ولم يكن عن أمر النبي ﷺ. وهذا حكاه كثيرون من شراح الحديث والفقهاء، فقالوا: ليس في القصة نص بيان أن رسول الله ﷺ أمر بذلك، ولا نص بيان بأنه ﵊ عرف به بعد فأمرَّه. وهذا منقول عن الشافعي، والبيهقي، وابن حزم، والسندي، والسيوطي، وكثيرين.

1 / 197