153

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فقد أخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق، عن عبد خيرٍ عن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر قدميه ". وهذا إسناد متصل. وقال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه ". قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما " قال وكيع يعني الخفين. قال أبو داود: ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. قلت: فتبين أن عيسى الذي روى عنه ابن شاهين قد اختلف عليه أيضًا. قال أبو داود: ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه، قال رأيت عليًا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله وساق الحديث. كذا قال أبو داود. قلت: ويزاد على هذا طريق أحمد عن إسحاق بن يوسف عن شريك

1 / 162