144

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

موسى، نا هشام بن عبد الملك، والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قلت: هو هشام - قالا: نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال:. . . . فقال رسول الله ﷺ: " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر. . وذكر الحديث ". قلت: قال في التعليق المغني: رجاله ثقات. * الوجه الرابع الذي فيه المسح على الجوربين والنعلين. أ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁: قال الإمام أحمد ثنا وكيع أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ﵁، أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع به. وقال الترمذي، حدثنا هنَّاد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع به. وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع به.

1 / 153