132

Завершение знания хадисов, по которым не вынесено мнение юристами

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الوصل الثالث: في بيان الأوجه التي رد بها هذا الخبر: وأول أوجه الرد لهذا الخبر، هو الضعف عند القائلين بذلك. والثاني: ثبوت ما هو أصح منه، كحديث أم سلمة المتقدم في الصحيحين وغيرهما، والقاعدة أن ما في الصحيحين أصح، وأن المتفق على قبوله، أولى بالعمل من المختلف فيه. الثالث: اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بحديث أم سلمة، مما يوهن القول بخبر الباب. الرابع: الاختلاف على لفظة " تسلبي " كما قدمنا، وإن كان الثابت في الحديث هو اللفظ الشاهد دون سواه. وهذه الأربعة أثبتها، وثمة في ذلك أقوال واهية لا دليل عليها ضربنا عنها صفحًا.

1 / 141