203

Комментарий к трактату о сущности поста и Книга поста из разделов и избранные вопросы

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Жанры

وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، فإن لم يَصُمْه لمرض حتى انقضى، ثم مات في مرضه، فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة، وسبق كلامه في «الانتصار»، و«الرعاية» فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات، والله أعلم (١) .

(١) الصواب أنه إذا نذر شهرًا معينًا ومات قبله فلا شيء عليه، وإن بقي لكنه كان مريضًا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وأما إذا كان مريضًا مرضًا يرجى برؤه، ثم استمر به المرض حتى مات، فلا شيء عليه، يعني: أننا نحكم على النذر حكم الصوم الواجب بأصل الشرع.

1 / 203