185

Комментарий к трактату о сущности поста и Книга поста из разделов и избранные вопросы

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Жанры

باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك يستحب التتابع في قضاء رمضان (و)، قال البخاري: قال ابن عباسٍ: لا بأس أن يفرَّقَ؛ لقول الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤] . وعن ابن عمر مرفوعًا: «قضاء رمضان؛ إن شاء، فرَّقَ، وإن شاء، تابَعَ» . رواه الدارقطني، وقال: لم يسنِدْه غير سفيان بن بشر. قال صاحب «المحرر»: لا نعلم أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة. وللدارقطني من رواية الواقدي - وهو ضعيف - عن عبد الله بن عمروٍ: سئل النبي ﷺ عن قضاء رمضان، قال: «يقضيه تِباعًا، وإن فرَّقَه، أجزأ» . وله أيضًا، وقال: إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلًا قال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدهم دَينٌ فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟ فالله أحق أن يعفو، ويغفر» . وخبر أبي هريرة: «فليَسرُدْهُ ولا يَقْطعْهُ» . رواه ابن المنذر، والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، ضعَّفَه ابن معينٍ والدارقطني، وقواه أحمد وغيره، فإن صح فللاستحباب. وقول عائشة: نزلت: (فعدة من أيام أخر متتابعات)، فسقَطَتْ «متتابعات» .

1 / 185