Комментарий к трактату о сущности поста и Книга поста из разделов и избранные вопросы
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Жанры
ومن طَلَعَ عليه الفجر وهو مجامع، فاستدام، فعليه القضاء (و)، والكفارة (هـ)؛ لأنه مَنَعَ صحة الصوم بجماع أثم فيه؛ لحرمة الصوم، كمن وَطئَ في أثناء النهار، ولأنه لو جامع في النهار ناسيًا، ثم ذكَرَ، واستدام، قضى، وكفَّرَ، وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية، ولم يوجبوا عليه كفارة، وأما الحد على مجامع طلَّقَ ثلاثًا ودام فإنه يَجبُ في وجه، ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة، بخلاف الكفارة، وقاس غير واحد على من استدام الوطء حال الإحرام، وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فكذلك عند ابن حامد، والقاضي؛ لأن النَزْعَ جماع يلتذ به كالإيلاج، بخلاف مجامع حلف لا يجامع، فنزع؛ لتعلق اليمين بالمستقبل، أول أوقات الإمكان، وقال أبو حفص: لا قضاء عليه، ولا كفارة (وهـ ش) . وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته: إن وطِئْتُك، فأنت علي كظَهْر أُمِّي، قبل كفارة الظهار، فإن جاز، فالنَّزْعُ ليس بجماع، وإلا كان جماعًا. وقال ابن أبي موسى: يقضي قولًا واحدًا، وفي الكفارة عنه خلاف. قال صاحب «المحررِ»: وهذا يقتضي روايتين: إحداهما: يقضي فقط، قال: وهو أصح عندي (وم)؛ لحصوله مجامعًا أول جزء من اليوم أُمرَ بالكَفِّ عنه بسبب سابق من الليل، فهو كمَنْ ظنه ليلًا، فبان نهارًا، لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر، صار كوطء الناسي، ومن ظنه ليلًا (١)، وفي الكفارة بذلك روايتان، كذا هذا.
(١) والصواب: أنه إذا نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦]، وهذا الرجل امتثل أمر الله (لما علم أن الفجر لم يطلع، ثم شرع في الجماع، ثم طلع الفجر، فينزع في الحال، ولا شيء عليه.
1 / 174