The Clearest Exegesis
أوضح التفاسير
Издатель
المطبعة المصرية ومكتبتها
Номер издания
السادسة
Год публикации
رمضان ١٣٨٣ هـ - فبراير ١٩٦٤ م
Жанры
﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم﴾ حيث وجدتموهم ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ﴾ والمراد بذلك المشركين ﴿مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ أي من مكة؛ لأنهم أخرجوا المسلمين منها ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ «الفتنة»: عذاب القيامة، أو الإخراج من مكة، أو الشرك
﴿فَإِنِ انتَهَوْاْ﴾ عن الشرك ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهم ما تقدم من كفرهم ﴿رَّحِيمٌ﴾ بهم؛ فلا يعذبهم بما فعلوه حال كفرهم. والإيمان يجبُّ ما قبله
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ لا يكون شرك، ولا يكون إيذاء ﴿فَإِنِ انتَهَوْاْ﴾ عن الشرك والقتال ﴿فَلاَ عُدْوَانَ﴾ أي لا يصح القتال والاعتداء ﴿إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين؛ وقد انتهوا عن القتال وأسلموا
﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ في الحرمة والتقديس والأمن وعدم القتال ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ أي مقابلًا له. والأشهر الحرام: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. فإذا قاتلكم المشركون في شهر منها؛ فلا تضعوا أيديكم على صدوركم، وتتحرجوا من قتالهم في مثلها وتقولوا: لا نقاتل في الأشهر الحرم؛ فقد حرم الله تعالى فيها القتال والاعتداء. بل قاتلوهم فيها كما قاتلوكم ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ فكما انتهكوا حرمة الأشهر الحرم؛ جاز لكم أن تقتصوا بمثلها. يؤكده قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ في الأشهر الحرم ﴿فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فيها. وليس معنى ذلك: أن من يقتل ولدي أقتل ولده، ومن يسمم بهيمتي أسمم بهيمته؛ إذ ما ذنب الولد حتى يعاقب بما جناه أبوه وما ذنب البهيمة حتى تعاقب بما جناه صاحبها؟ بل يجب أن تقع المماثلة في العقاب على نفس المجرم جزاء ما جنت يداه
﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى، والاستعداد للجهاد؛ فيقوى عدوكم، وتضمحل قوتكم وفي هذا ما فيه من الذل المؤبد، والهلاك المحقق. وقيل: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» بأن تعرضوها للموت المحتم، أو بإنفاق سائر مالكم فتعرضون أنفسكم وعيالكم للفقر والتلف والضياع ﴿وَأَحْسِنُواْ﴾ الظن ب الله تعالى في النصر والإخلاف أو أحسنوا أعمالكم ونياتكم
﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي حوصرتم من الأعداء، ومنعتم من الحج ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ما تيسر منه. و«الهدي» الإبل المهداة للحرم ⦗٣٦⦘ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾ مرضًا يضطره إلى ترك شيء من المناسك ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾ كبثور، أو قمل، أو نحوهما؛ مما يلجئه إلى حلق رأسه وهو محرم ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ يصوم ثلاثة أيام ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ يتصدق بها؛ وهي ثلاثة آصع. والصاع: أربع أمداد. والمد: ملء كف الرجل المعتدل ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ ذبح شاة. عن هادي الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه، أنه قال لكعببن عجرة: «لعلك آذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسولالله. قال: «احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين، أو أنسك شاة» والفرق: ثلاثة آصع ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾ الإحصار وكنتم في حال سعة وأمن ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ حل من إحرامه، واستباح ما كان محظورًا عليه ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ وفاته الحج بسبب إحصاره. والعمرة: زيارة البيت الحرام؛ مع الطواف والسعي بالإحرام ﴿إِلَى﴾ وقت ﴿الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فعليه دم بسبب تمتعه بمحظورات الإحرام ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي من الحج ﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي لم يكن من مستوطني مكة
﴿فَإِنِ انتَهَوْاْ﴾ عن الشرك ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهم ما تقدم من كفرهم ﴿رَّحِيمٌ﴾ بهم؛ فلا يعذبهم بما فعلوه حال كفرهم. والإيمان يجبُّ ما قبله
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ لا يكون شرك، ولا يكون إيذاء ﴿فَإِنِ انتَهَوْاْ﴾ عن الشرك والقتال ﴿فَلاَ عُدْوَانَ﴾ أي لا يصح القتال والاعتداء ﴿إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين؛ وقد انتهوا عن القتال وأسلموا
﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ في الحرمة والتقديس والأمن وعدم القتال ﴿بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ أي مقابلًا له. والأشهر الحرام: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. فإذا قاتلكم المشركون في شهر منها؛ فلا تضعوا أيديكم على صدوركم، وتتحرجوا من قتالهم في مثلها وتقولوا: لا نقاتل في الأشهر الحرم؛ فقد حرم الله تعالى فيها القتال والاعتداء. بل قاتلوهم فيها كما قاتلوكم ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ فكما انتهكوا حرمة الأشهر الحرم؛ جاز لكم أن تقتصوا بمثلها. يؤكده قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ في الأشهر الحرم ﴿فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فيها. وليس معنى ذلك: أن من يقتل ولدي أقتل ولده، ومن يسمم بهيمتي أسمم بهيمته؛ إذ ما ذنب الولد حتى يعاقب بما جناه أبوه وما ذنب البهيمة حتى تعاقب بما جناه صاحبها؟ بل يجب أن تقع المماثلة في العقاب على نفس المجرم جزاء ما جنت يداه
﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى، والاستعداد للجهاد؛ فيقوى عدوكم، وتضمحل قوتكم وفي هذا ما فيه من الذل المؤبد، والهلاك المحقق. وقيل: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» بأن تعرضوها للموت المحتم، أو بإنفاق سائر مالكم فتعرضون أنفسكم وعيالكم للفقر والتلف والضياع ﴿وَأَحْسِنُواْ﴾ الظن ب الله تعالى في النصر والإخلاف أو أحسنوا أعمالكم ونياتكم
﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي حوصرتم من الأعداء، ومنعتم من الحج ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ما تيسر منه. و«الهدي» الإبل المهداة للحرم ⦗٣٦⦘ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾ مرضًا يضطره إلى ترك شيء من المناسك ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾ كبثور، أو قمل، أو نحوهما؛ مما يلجئه إلى حلق رأسه وهو محرم ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ يصوم ثلاثة أيام ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ يتصدق بها؛ وهي ثلاثة آصع. والصاع: أربع أمداد. والمد: ملء كف الرجل المعتدل ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ ذبح شاة. عن هادي الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه، أنه قال لكعببن عجرة: «لعلك آذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسولالله. قال: «احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين، أو أنسك شاة» والفرق: ثلاثة آصع ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾ الإحصار وكنتم في حال سعة وأمن ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ حل من إحرامه، واستباح ما كان محظورًا عليه ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ وفاته الحج بسبب إحصاره. والعمرة: زيارة البيت الحرام؛ مع الطواف والسعي بالإحرام ﴿إِلَى﴾ وقت ﴿الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي فعليه دم بسبب تمتعه بمحظورات الإحرام ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي من الحج ﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي لم يكن من مستوطني مكة
1 / 35