Маяк пути в объяснении руководства

Ибн Дуйян d. 1353 AH
60

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع] لأنه حق له. [وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه] لأنه الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد.
باب الأذان والاقامة مدخل ... باب الأذان والإقامة [وهما فرض كفاية] لحديث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" والأ مر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. [في الحضر] في القرى والأمصار. قال مالك ﵀: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة. [على الرجال] فأما النساء فليس عليهن أذان، ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما. ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح. [الأحرار] لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. [ويسنان للمنفرد] لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله ﷿ انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غقرت لعبدي، وأدخلته الجنة" رواه النسائي. [وفي السفر] لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" متفق عليه.

1 / 62