Маяк пути в объяснении руководства

Ибн Дуйян d. 1353 AH
54

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[وغالبه ست أو سبع] لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعةً أيام ثم اغتسلي وصلي ًاربعةً وعشرين يومًا، ًاو ثلاثةً وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" صححه الترمذي. [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا] احتج أحمد بما روى عن علي: أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. [وغالبه بقية الشهر] لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. [ولا حد لأكثره] لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض. [ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج] لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١. [والطلاق] لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٢. [والصلاة] لقوله ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة".

١ البقرة من الآية/ ٢٢٢. ٢ الطلاق من الآية/ ١.

1 / 56