Маяк пути в объяснении руководства

Ибн Дуйян d. 1353 AH
37

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[ولو دبرا] لأنه فرج أصلي. [لميت أو بهيمة أو طير] لعموم الخبر. [لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. [الرابع إسلام الكافر ولو مرتدًا] لأن النبي ﷺ أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. [الخامس خروج دم الحيض] [السادس خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما. [السابع الموت] لقوله ﷺ: "إغسلنها" وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر" وغيرهما. [تعبدًا] لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.
فصل: في شروط الغسل ... فصل: شروط الغسل [وشروط الغسل سبعة:] [١- انقطاع ما يوجبه ٢ - النية ٣ - الإسلام ٤- العقل ٥- التمييز ٦ -الماء الطهور المباح ٧ - إزالة ما يمنع وصوله] [وواجبه التسمية وتسقط سهوًا] وتقدم نحوه في الوضوء. [وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه] لحديث ميمونة وضع رسول الله ﷺ، وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل

1 / 39