Маяк пути в объяснении руководства
منار السبيل في شرح الدليل
Редактор
زهير الشاويش
Издатель
المكتب الإسلامي
Издание
السابعة ١٤٠٩ هـ
Год публикации
١٩٨٩م
Жанры
[وإن كان يسيرًا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود] لحديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلىً بنى على طوافه" قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال: يستأنف. وكذا الجنازة، لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين. ذكره ابن المنذر إجماعًا. قاله في الشرح.
[وسننه: استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله] لقول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ، لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع: وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود. وعن عمر: أن النبي ﷺ، استقبل الحجر، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلًا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: "يا عمر ها هنا تسكب العبرات". رواه ابن ماجه ونقل الأثرم: ويسجد عليه. فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ، استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول الله ﷺ، يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
[والاضطباع، والرمل، والمشي في مواضعها] لما تقدم.
[والركعتان بعده] والأفضل خلف المقام لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ ١ وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة
١ البقرة من الآية/ ١٢٥.
1 / 265