245

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم فيه خلافًا. انتهى. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها، خلافًا للقاضي. [الثالث: قصد شم الطيب] لقوله في الذي وقصته راحلته "ولا تمسوه بطيب" قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب. لا نعلم فيه خلافًا، لقوله: "ولايلبس ثوبًا مسه ورس ولا زعفران" متفق عليه. [ومس ما يعلق] لأنه تطييب ليده. [واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه] وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسًا وإن بقيت رائحته وطعمه. ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء، كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع. [فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه] لقوله ﷺ "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه". [ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى] لاستدامته المحظور من غير عذر.

1 / 247