226

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[ويسن القضاء على الفور] متتابعًا نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافًا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعًا: "قضاء رمضان، إن شاء فرق وإن شاء تابع" رواه الدارقطني. [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ماعليه، فيجب] التتابع لضيق الوقت لقول عائشة: "لقد كان يكون علي الصيام من رمضان، فما أقضيه حتى يجئ شعبان" متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يرو عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح. [ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان] نص عليه. [فإن نوى صومًا واجبًا، أو قضاء ثم قلبه نفلًا صح] كالصلاة. [ويسن صوم التطوع، وأفضله يوم ويوم] لحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله ﷺ: "أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا" متفق عليه. [ويسن صوم أيام البيض: وهي ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر] لقول أبي هريرة أوصاني خليلي ﷺ، بثلاث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" حسنه الترمذي.

1 / 228