202

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

باب إخراج الزكاة مدخل ... باب إخراج الزكاة [يجب إخراجها فورًا، كالنذر والكفارة] لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه ﴿وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ ١. [وله تأخيرها لزمن الحاجة] نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير. [ولقريب وجار] لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه. [ولتعذرإخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره] لأنها مواساة، فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. [ومن جحد وجوبها عالمًا، كفر ولو أخرجها] لتكذيبه لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل. [ومن منعها بخلًا، وتهاونًا أخذ منه وعزر] لارتكابه محرمًا. [ومن ادعى إخراجها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال الملك، صدق بلا يمين] لأنها عبادة، وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة. [ويلزم أن يخرج عن الصغير، والمجنون وليهما] نص عليه، لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه، كنفقة وغرامة. [ويسن إظهارها] لتنتفي عنه التهمة. [وأن يفرقها ربها بنفسه] ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال

١ البقرة من الآية/٢٧٧.

1 / 204