امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ففعل.
[وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبًا] قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافًا، لحديث علي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود.
[ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها] لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى.
[ويجب غسل ما به من نجاسة] لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان.
[ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين] لما تقدم.
[وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة] لما روي أن عليًا غسل النبي ﷺ، وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد.
[وللرجل أن يغسل زوجته وأمته] لقوله ﷺ، لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة ﵄، ولم ينكره منكر فكان إجماعًا. قاله في الكافي.
[وبنتًا دون سبع] قاله القاضي، وأبو الخطاب وكرهه سعيد، والزهري.
[وللمرأة غسل زوجها، وسيدها، وابن دون سبع] حكاه ابن المنذر إجماعًا، لحديث أبي بكرالسابق، وقالت عائشة: لواستقبلنا