Маяк пути в объяснении руководства

Ибн Дуйян d. 1353 AH
15

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[فإن عكس كره] نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. [ويجزئ أحدهما] أي الحجر أو الماء لحديث أنس كان النبي ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزةً فيستنجي بالماء متفق عليه. وحديث عائشة مرفوعًا "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود. [والماء أفضل] لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا "نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ١ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية". [ويكره استقبال القبلة، واستدبارها في الاستنجاء] تعظيمًا لها. [ويحرم بروث وعظم] لحديث سلمان المتقدم. [وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه مسلم. علل النهي بكونه زادًا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. [فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء] لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص. قاله في الكافي. [كما لو تعدى الخارج موضع العادة] فلا يجزئ إلا الماء لأن

١ التوبة – ١٠٧.

1 / 17