Маяк пути в объяснении руководства

Ибн Дуйян d. 1353 AH
143

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[والوصية بتقوى الله] لأنها المقصود بالخطبة، فلم يجز الإخلال بها. [وموالاتهما مع الصلاة] لأنه لم ينقل عنه ﷺ خلافه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". [والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع] لهم من سماعه كنوم بعضهم، أو غفلته، أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته، لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر: كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته الحديث رواه مسلم. [وسنتها الطهارة] فلا تشترط نص عليه، وعنه أنها من شرائطها. قاله في المغنى. [وستر العورة، وإزالة النجاسة] قياسًا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة. لقول عمر، وعائشة: قصرت الصلاة لأجل الخطبة ولم ينقل أنه ﷺ تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرًا. [والدعاء للمسلمين] لأنه، ﷺ، كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمن الناس رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون فى غيرالخطبة، ففيها أولى. [وأن يتولاهما مع الصلاة واحد] قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة، ويصلي الأمير بالناس. لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. [ورفع الصوت بهما حسب الطاقًة] لما سبق.

1 / 145